Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في العقد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧١٤٠

الثاني: أنه لا يلزم إلا بالتفرُّق عن المجلس، فما دام المكان الذي يضم كلا العاقدين واحدًا، فلهما الخيار (١) في إمضاء العقد أو فسخه، إلى أن يتفرقا، ومتى تمَّ العقد وتفرَّقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن على ما سيأتي.

ويكون معنى التفرق تفرق الأبدان، وهذا قول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)،