Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر، أو الغبن

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٠٩٣

بثمن مرتفع (١)، فإذا ما تلقاهم إنسان فاشترى منهم فهذا سيترتب عليه أمران، كما سيأتي.

وبيع الحاضر للباد (٢): جاء عن عبد الله بن عباس أنَّه قال: "لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا" (٣)، وربما نفس معنى تلقي الرُّكبان.

* قولُهُ: (وَنَهْيِهِ عَنِ النَّجْشِ).

و"النَّجْش": هو زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع، لا لرغبة في شرائها، بل ليخدع غيره (٤).

قال الرسول ﷺ: "لَا تَنَاجَشُوا" (٥)، وعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: "نَهَى عَنْ النَّجْشِ" (٦).

* قولُهُ: (وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَفْصِيلِ مَعَانِى هَذه الآثَارِ اخْتِلَافًا لَيْسَ بِمُتَبَاعِدٍ).

اختلافًا ليس بالمتباعد - كما ذكرنا آنفًا -، لأن اختلافهم في تفسير الأحاديث، لكنَّهم ينهلون من معين واحد من أحاديث رسول الله ﷺ، فهم بمثابة أغصانٍ تتغذّى من أصلٍ واحد.