Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٧١٢

الذي يُعْرف عند بعض الفقهاء بدم علة، أو دم فساد، وليس هو دم الحيض المعروف الذي سَبَق الكلام عنه.

قوله: (" فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ … ") فيه أنه إذا أدبرت الحيضة، فإنها تَغْتَسل وتصلِّي.

قوله: (وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ: " وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ") (١): هذه الرِّواية عليها مدار الخلاف بين العلماء، وجماهير العلماء على صحة هذه الزيادة (٢)، فتتوضأ وجوبًا لكل صلاة، وأما مَنْ قال بضعفها (٣)، فَلَمْ يوجب ذلك عليها (٤).

وَاخْتلَف أَهْل العلم: هل للمُسْتَحاضة أن تَتَوضَّأ قبل الوقت؟

وَأَكْثَر الفُقَهاء على أنها تتوضأ إذا دخل الوقت، وليس لها أن تتوضَّأ قبل دخول الوقت؛ لأنها من أهل الأعذار، والصلاة إنما تجب بدخول وقتها (٥).