Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٠٧٢

وَالشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢) عَلَى أنَّه لَا يَجُوزُ).

ونعود لنُصحِّحَ كلام المؤلف، فنقول: وهو الصحيح في مذهب أحمد (٣).

واستدلوا بحديثٍ أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثّنيا إلَّا أن تُعلم، وقالوا: إنَّ ما في بطنها مجهول غير معلوم.

* قولُهُ: (وَقَالَ أَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٥)، وَدَاوُدُ (٦) ذَلِكَ جَائِزٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (٧)).

وقد ثبت أنَّ عبد الله بن عمر ﵁ باع جاريةً حاملًا، واستثنى ما في بطنها، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بدليلين:

الأول: قالوا: ثبت أنَّ عبد الله بن عمر ﵁ باع جاريةً واستثنى ما في بطنها، وهو لا يمكن أن يفعل ذلك بمجرد رأيه، دون علم بالحكم، فطالما فعل ذلك، ولم يعرف له مخالفة، فإنَّه يدل على جوازه عنده، وأمَّا حديث: نهى عن بيع الثّنيا إلَّا أن تُعلم (٨)، فهو عام.