Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٧٧

• قوله: (فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢) فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ).

القَوْل بالتحريم ليس محصورًا على الشَّافعيِّ ومالكٍ فقط، بل كلُّ العُلَماء والأئمة مُتَّفقون على أنه عدم جوازه (٣)؛ لأن الغرر واضحٌ فيه، لكن إن كان من صنفٍ واحدٍ، فلا بأس به.

• قَوْله: (وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّهُ يَجُوزُ (٤)، وَعِلَّةُ المَنْعِ الجَهْلُ وَالغَرَر، وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (٥)، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ).

وكَذَلك لا يجوز عند الإمام أحمد ﵀، فثَلاثتُهُم متَّفقون على ذلك.