Printed page ١٢/ ٦٩٦١
أولها: حديث ابن عمر.
والثاني: ابن مسعود (١).
والثالث: حديث أبي هريرة.
فهذه الأحاديث الثلاثة - من حيث الرواية - كلها عن الإمام أحمد (٢)، لكن الأول وافقه فيه البزار (٣)، والثالث وافقه فيه النسائي (٤) والترمذي، وصححه (٥).
وحديث أبي هريرة رُوي من عدة طرق، وبألفاظ متعددة، منها: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة، فَلَهُ أَوْكَسهُمَا" (٦).
وفي بعضها: "فَلَهُ أَوْكسهُمَا أو الرِّبَا" (٧)، وَهذِهِ أصح الرِّوايات التي ذكرها المؤلف.
إذًا، النهي عن بيعتين في بيعة صحَّ عن رسول الله ﷺ.
أما تفسير "بيعتين في بيعة"؛ فلها صور عديدة جدًّا، منها (٨):
كأن تقول لشخصٍ: أبيعك هذه الدار بمبلغ كذا، وهذه السيارة بمبلغ