Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الإحداد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٦٥٠

فابن حزم يرى أن الدليل الصريح في إيجاب الإحداد هو امتناع الرسول ﷺ أن يفتيها بأن تكحل ابنتها عينها.

* قال: (وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ دَعَتْ بِالطِّيبِ فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (١)، فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة، لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ حَظْرٍ فَهُوَ يَقْتَضِي الْإِباحَةَ دُونَ الْإِيجَابِ (٢). وَكَذَلِكَ حَدِيثُ زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ).

غير الزوج فلا يجوز لها أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، وذكر بعض العلماء أنه إذا كان أبوها تُحد سبعة أيام، وهذا غير صحيح وإنما هي