Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٦١٦

إذًا: كلمة العذاب لفظ مشترك، ربما يقصد بها الحد وهو الظاهِر، وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلًا.

(فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهَا إِذَا نَكَلَتْ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١)، وَمَالِكٌ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَالْجُمْهُورُ (٤): إِنَّهَا تُحَدّ، وَحَدُّهَا الرَّجْمُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَوُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْإِحْصَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالْجَلْدُ (٥)).

المؤلف قد وَهِمَ في مذهب أحمد ﵀ فليس أحمد (٦) مع هؤلاء، وإنما هو مع أبي حنيفة، ومن هنا انقسم الأئمة الأربعة إلى قسمين.

بل إنه قول المؤلف ولا يأخذ عليه أنه في مذهب الشافعية، فمن كبار الأئمة من خالفوا إمامهم.