Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد دليل الجمهور

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٦٩

إذا ظاهَرَ الزوجُ ولم يكَفِّر عن ظِهاره ثم ظاهَرَ مرةً أخرى، فهاهنا قولان لأهل العلم في المسألة:

القول الأول: هو ما ذهب إليه الإمامان مالكٌ وأحمد ومَن معهما، من أنه حينئذٍ لا تلزمه إِلَّا كفارةٌ واحدةٌ عن الظهارَيْن، أما إذا كان قد كَفَّرَ عن الظهار الأول فحينئذٍ تلزمه كفارةٌ ثانيةٌ عن الظهار الثاني.

القول الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، من أنه حينئذٍ تلزمه لكلِّ ظهارٍ كفارةٌ.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَلَا خِلَافَ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ فِي ذَلِكَ كفَّارَةً وَاحِدَةً (١)، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى نِيَّتِهِ، فَإِنْ قَصَدَ التَّأكِيدَ، كَانَتِ الكَفَّارَةُ وَاحِدَةً، وَإِنْ أَرَادَ اسْتِئْنَافَ الظِّهَارِ