Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد دليل الجمهور

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٦١

- قوله: (وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِجْزَاءِ عِتْقِ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): "لَا يَجْزِي عَنْهُ"، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "إِذَا نَوَى بِهِ عِتْقَهُ عَنْ ظِهَارٍ أَجْزَأَ") (٣).

قال مالك والشافعي: لا يجزئ تحريرها إلا بشرط العتق؛ وأن تكون محررة للظهار، فلا يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها بقرابة كأخيه، أو أن يعتقها بتعليق كأن يقول: إن اشتريته فهو حر، فلو فعل ذلك فلا يجزيه؛ لأنه يعتق عليه بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار.

- قوله: (فَأَبُو حَنِيفَةَ شَبَّهَهُ بِالرَّقَبَةِ الَّتِي لَا يَجِبُ عِتْقُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الرَّقَبَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا، وَبَذْلُ القِيمَةِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ