Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد دليل الجمهور

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٥٣

أي: يغلب عليه الجنون، أما من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فلا يدخل في هذا المنع.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ قَطْعُ اليَدِ الوَاحِدَةِ؟ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَمَنَعَهُ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَمَّا الأَعْوَر، فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُجْزِئُ" (٤)، وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ: "يُجْزِئُ" (٥)، وَأَمَّا قَطْعُ الأُذُنَيْنِ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يُجْزِئُ" (٦).