Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٤٨

والشافعيُّ (١)، وأحمدُ في الرواية المشهورة عنه (٢).

ومذهب أبي حنيفة: هو جواز عِتْقِ الرقبة الذِّمِّيَّةِ (٣)، ومعه على هذا القول الإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه (٤).

- قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ فِي الإِجْزَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةُ الكَافِرِ"، وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِعْتَاقُ الوَثَنِيَّةِ، وَالمُرْتَدَّةِ. وَدَلِيلُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ: أَنَّهُ إِعْتَاق عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةً، أَصْلُهُ الإِعْتَاقُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ).

أي: أن الذين اشتَرَطوا الإيمان في الرقبة المُعتَقَة إنما احتجوا لقولهم