Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٤٤

- قوله: (وَأَمَّا الإِطْعَام، فَأَجَازَهُ لَهُ مَالِكٌ إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (١)).

بمعنى: أن مالكًا اشترط إذن السيد في تكفير العبد بالإطعام.

- قوله: (وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَمَبْنَى الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هَلْ يَمْلِكُ العَبْد، أَوْ لَا يَمْلِكُ؟).