Printed page ١١/ ٦٥٤٤
- قوله: (وَأَمَّا الإِطْعَام، فَأَجَازَهُ لَهُ مَالِكٌ إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (١)).
بمعنى: أن مالكًا اشترط إذن السيد في تكفير العبد بالإطعام.
- قوله: (وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَمَبْنَى الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هَلْ يَمْلِكُ العَبْد، أَوْ لَا يَمْلِكُ؟).