Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الأول في ألفاظ الظهار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٩٣

من النساء المحرَّمات عليه فهل يُعَدُّ ذلك ظِهارًا أم لا، وهل الجَدَّةُ تُسَمَّى أُمًا أم لا.

- قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "هُوَ ظِهَارٌ" (١). وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: "لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِلَفْظِ الظَّهْرِ وَالأُمِّ" (٢)).

بل هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول الشافعي وأحمد (٣) كذلك.

والإمام الشافعي له قولان في هذه المسألة (٤)، ففي المذهب القديم خالَفَ جمهور العلماء وقَيَّدَ الظِّهارَ بالظَّهْرِ والأُمِّ وأنَّ ما عداه لا يكون ظِهارًا؛ لأن هذا هو ظَاهِرُ النَّصِّ القرَآنيِّ الكريم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ