Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجواب عن هذه العلة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٧٥

وكذلك من المسائل التي لم يذكرها المؤلف أن الزوج لو حلف أن يولي من امرأةٍ لو تزوجها، والصحيح في ذلك أن إيلاءه لا يقع حينئذٍ؛ لأن الإيلاء لا يكون إلا من الزوجة (١)، فلو حلف الرجل أن يولي من أَمَتِهِ فإن الإيلاء لا يقع عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، وكذلك لو حلف ألَّا يطأ امرأته في دبرها فلا يسمى ذلك إيلاءً؛ لعدم جواز الوطء في الدبر ولكونه معصيةً، فلا يُنظَر إليه؛ لأن الإيلاء إنما يكون عن الوطء في القُبل (٢).