Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٦٢

وهذه من المسائل التي أَغفَلَها المؤلِّفُ في هذا الباب.

أما نوع الطلاق: فالمراد بذلك ما إذا كان هذا الطلاق رجعيًّا أم بائنًا، وكذلك يُراد به الفارق بين أن يُطلِّق الزوجُ وأن يُطلِّق الحاكم، فطلاق الزوج عند الإطلاق إنما يكون رجعيًّا، أما طلاق الحاكم فهل يكون رجعيًّا أم يكون بائنًا؟ وهل الطلاق في الأصل يكون بائنًا أم رجعيًّا؟

وهذه المسائل كلها إنما هي محلّ خلافٍ بين أهل العلم، وغالب الخلاف فيها إنما هو واقعٌ بين الحنفية والجمهور.

قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ بِالإِيلَاءِ، فَعِنْدَ مَالِكٍ (١)