٢ - أنَّ المُتوفَّى فارق زوجته وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغبة فيها، ولم تكن المفارقة من قِبَله فلزمها لذلك الإحداد وإظهار الحزن، والمُطلَّقة فارقها مختارًا لفُراقها مُقابحًا لها فلا يَتعلَّق بها حُكم الإحداد؛ كالملاعِنة.
(بَابٌ فِي بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ)
قال المصنف رحمه الله تعالى: (اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ إِذَا وَقَعَ التَّشَاجُرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (٣)؛ وَجُهِلَتْ أَحْوَالُهُمَا فِي