Printed page ١١/ ٦٤٢٤
وقد علم الله ﷿ إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق ﷿ دين حرةٍ ولا أمة في ذلك ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.
ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله ﷿، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.
فهذه حُجة الظاهريَّة.
قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ: فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَاللَّيْث، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (٤): عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٥)، وَقَالَ مَالِكٌ (٦): وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَهَا السُّكْنَى؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ (٧)، وَالثَّوْرِيُّ (٨): عِدَّتُهَا ثَلَاثُ