Printed page ١١/ ٦٤٢١
وَالشَّافِعِيِّ (١)، وَالثَّوْرِيِّ (٢)).
لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
ولأن المقصود أصلًا أن نتعرف على درجة براءة الرحم، ومن المعلوم أنه لا توجد البراءة مع وجود حملٍ.
ولذلك قال عمر ﵁: "لو وضَعَتْ وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحلَّ لها أن تتزوج" (٣).
وقوله: "على سريره" يريد النعش الذي يحمل عليه الميت.
وهذا القول من عمر ﵁ مبالغة في الحكم بأن العدة تنقضي بالوضع، فإنها تحل للأزواج ولو كان الوضع قبل أن يدفن زوجها - والله أعلم.
(وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَجَمِيعُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَار (٤): عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، مَصِيرًا إِلَى