Printed page ١١/ ٦٣٩٤
الْمَدِينَةِ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (١) ، وَأَمَّا مِنَ الصحَابَةِ فَابْنُ عُمَرَ (٢) ، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ (٣) ، وَعَائِشَةُ (٤) ).
واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وقال ﵊ لمَّا طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: "يرتجعها، فإذا طهرت فليطلِّق أو ليمسكْ" (٥) ، قالوا: وهذا يدل على أنَّ العدةَ هي الأطهار.
قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحَيْضُ: أَمَّا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَأَبُو حَنِيفَةَ (٦) ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ (٧) ، وَأَمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلِيٌّ (٨) ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٩) ،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٩)؛ حيث قال: "وهذا كله قول مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما وأبي ثور وداود". ↩︎
(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٨): عن نافع قال: قال ابن عمر: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها". ↩︎
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٦): عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن زيد بن ثابتٍ قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج" قال معمر: وكان الزهري، يفتي بقول زيد. ↩︎
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٥): عن عائشة، قالت: "الأقراء: الأطهار". ↩︎
(٥) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). ↩︎
(٦) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٢٦)، حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى، والأقراء: الحيض". ↩︎
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٩)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد: الأقراء الحيض". ↩︎
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٣): عن سعيد بن المسيب: أن عليًّا، كان يقول: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة". ↩︎
(٩) أخرجه الطبري (٤/ ٩٠): عن الحسن، قال: قال عمر: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة". ↩︎