Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٨٣

المجنون إذا وطأ وطئًا صحيحًا بأن حصل تغييب الحشفةِ فإنَّ ذلك يعتبر تحليلًا أيضًا.

قوله: (وَالْخِلَافُ فِي هَذَا كلِّهِ آيِلٌ إِلَى: هَلْ يَتَنَاوَلُ اسْمُ النِّكَاحِ أَصْنَافَ الْوَطْءِ النَّاقِصِ أَمْ لَا يَتَنَاوَلُهُ؟).

هل المراهق إذا تزوج يسمى زواجه نكاحًا والذمي والخصي؟

الجواب: نعم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: - أَعْنِي: إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ).

أي إنسانٍ يأتي ليتزوج امرأة لا يريد النكاح حقًّا، ولكنه يريد أن يكون سببًا في تحليل هذه المرأة وعودتها إلى زوجها السابق، وهذا الذي يحلها يحلها بدافع رغبةٍ من الزوج الأول، وربما تدفعه العاطفة، كما في قصة عبد الله بن عمر عندما جاء إليه رجلٌ فبين أنَّ أخاه قد طلق امرأته، وأنه يريد أن يتزوجها ليحلها لأخيه، فأنكر عليه عبد الله ابن عمر وبين أنَّ النكاح ما كان عن رغبةٍ، لا أن يكون بقصد التحليل، وهذه المسألة فيها تفصيلٌ، ولا شك أنَّ الرسول ﷺ لعن المحلِّل والمحلَّل له.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): النِّكَاحُ فَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَه، وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لَا تَحِلُّ بِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ إِرَادَةُ الْمَرْأَةِ التَّحْلِيلَ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَهُ إِرَادَةُ الرَّجُلِ (٢)).