Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٧٤

فِيهِ خِلَافٌ (١)، وَحُكْمُ الرَّجْعَةِ بَعْدَ هَذَا الطَّلَاقِ حُكْمُ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ - أَعْنِي: فِي اشْتِرَاطِ الصَّدَاقِ وَالْوَلِيِّ وَالرِّضَا - إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ).

لا يشترط انقضاء العدة بالنسبة للمختلعة؛ لأنَّ المقصود من العدة هي براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يختلط ماء الرجل بماء غيره، والرسول ﷺ حذَّر أن يسقي الرجل ماؤه زرع غيره، فهذه امرأةٌ تعتد حتى يطمئن هل هناك حملٌ أم لا.

قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا غَيْرُهُ) (٢).

هذا قول ضعيفٌ وسبق أن رددنا عليه وبينَّا أنه فعلٌ شاذٌّ ولا أثر له.