Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٧٣

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[البَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الارْتِجَاعِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ]

المؤلف بعد أن انتهى من الطلاق الرجعي دخل في الطلاق البائن.

قوله: (وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ: إِمَّا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ: فَذَلِكَ يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِلَا خِلَافٍ) (١).

وهذا قد نص الله ﷾ عليه في سورة الأحزاب، فلا مجال للاجتهاد فيه ولا الاختلاف، فهو أمر مجمعٌ عليه لا خلاف فيه، يقول الله ﷾ في سورة الأحزاب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)﴾ [الأحزاب: ٤٩].

قوله: (وَفِي الْمُخْتَلِعَةِ بِاخْتِلَافٍ (٢)، وَهَلْ يَقَعُ أَيْضًا دُونَ عِوَضٍ؟