Printed page ١١/ ٦٣٣٥
وقًالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَلَغَ اثْنَتَي عَشَرَةَ سَنَةً (١) جَازَ طَلَاقُه، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ (٢)).
الصبي على نوعين:
النوع الأول: صبيٌّ بلغ
النوع الثاني: صبيٌّ لم يبلغ.
ويمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثةٍ:
القسمُ الأوَّلُ: الصبي الذي لا يعقل هذا ليس فيه خلافٌ بين العلماء (٣) أنه لا يقع طلاق.
القسم الثاني: الصبيُّ الذي بلغ، لا خلاف بين العلماء (٤) أنه يقع طلاقه.
القسم الثالثُ: من لم يبلغ بعد، بعضهم يحده في سن العاشرة إلى الثانية عشر وما فوق حتى يصل إلى سن البلوغ، وبعضهم يقول إلى أن