Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الإكراه على الشرك والكفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٣٥

وقًالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَلَغَ اثْنَتَي عَشَرَةَ سَنَةً (١) جَازَ طَلَاقُه، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ (٢)).

الصبي على نوعين:

النوع الأول: صبيٌّ بلغ

النوع الثاني: صبيٌّ لم يبلغ.

ويمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثةٍ:

القسمُ الأوَّلُ: الصبي الذي لا يعقل هذا ليس فيه خلافٌ بين العلماء (٣) أنه لا يقع طلاق.

القسم الثاني: الصبيُّ الذي بلغ، لا خلاف بين العلماء (٤) أنه يقع طلاقه.

القسم الثالثُ: من لم يبلغ بعد، بعضهم يحده في سن العاشرة إلى الثانية عشر وما فوق حتى يصل إلى سن البلوغ، وبعضهم يقول إلى أن