Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٢٦

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك (١)، فإنه استثنى الأقل من الأكثر، ثلاث فأخذ منها واحدة فبقيت اثنتان فتطلق حينئذٍ اثنتين.

قوله: (وَأَمَّا إِن اسْتَثْنَى الأكثَرَ مِنَ الْأَقَلِّ فَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَوْلَان) (٢).

يأخذ من المستثنى منه أكثره ويبقى أقله، فأصل المستثنى منه العدد فيه ثلاثًا؛ لأنه قال: أنت طالق ثلاثًا، هذه ثلاث هي المستثنى ثم قال: إلا اثنتين فاستثنى الأكثر وأبقى واحدةً.

قوله: (أَحَدُهُمَا: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ لَا يَصِحُّ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ أَن يُسْتَثْنَى الْأَكثَرُ مِنَ الْأَقَلِّ).

وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه لا يصحُّ وأنها تقع ثلاثة (٣).