Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في نوعه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٢٤٦

عقد النكاح وعقد البيع اللذين لا يحتاجان إلى إذن السلطان، والخُلع فيه معاوَضةٌ، فَأَشْبَهَ النكاحَ والبيعَ من هذا الجانب، وكذلك لأن الخُلعَ مبنيٌّ على التراضي بين الزوجين فَأشْبَهَ الإقالةَ في البيع، وأما الحسن البصري وابن سيرين فشَذَّا واشترَطَا إذنَ السلطان فيه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَوْعِه

وَأَمَّا نَوْعُ الخُلْعِ).

فالفسخ يختلف عن الطلاق، والتفرقة بينهما مهمةٌ، وهذه المسألة تبحث في تحديد ما إذا كان الخُلع طلاقًا أم فسخًا.

* قوله: (فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ طَلَاق، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) سَوَّى بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالفَسْخِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): "هُوَ فَسْخٌ"، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (٤)،