Printed page ١١/ ٦٢٠٤
من المحققين، وأطالوا الكلام في المسألة وناقشوها بالأدلة كابن القيم ﵀ (١).
قوله: (أَمَّا المَوْضِعُ الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَة (٣) وَمَنْ تَبِعَهُمَا، فَقَالَ مَالِكٌ: "مِنْ شَرْطِهَا أَلَّا يُتْبِعَهَا فِي العِدَّةِ طَلَاقًا آخَرَ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "إِنْ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً وَاحِدةً، كَانَ مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ").
ونسبة المؤلف هذا القول لمالكٍ فيه نظرٌ (٤)، فهذا القول قد ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم مالكٌ (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد في أحد قوليه (٧)،