Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦١٧٥

فالطلاق مشروع بكتاب اللّه ﷿ وبسنة رسول اللّه ﷺ وبإجماع المسلمين عليه، والحاجة تقتضي ذلك، لكنه قد يكون واجبًا أو محرمًا أو مندوبًا أو مكروهًا أو مباحًا.

قوله: (وَأَنَّ الرَّجْعِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ رَجْعَتَهَا مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهَا) (١).

لأنها لا تزال زوجته ما دامت في العدة.

قوله: (وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا).

أما غير المدخول بها فلا تطلق طلاقًا رجعيًّا فإذا طلقها بانت منه (٢).