Printed page ١٠/ ٦١٣٨
* قوله: (أَمَّا نِكَاحُ المُتْعَةِ (١)، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَحْرِيمِهِ إِلَّا أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فِي الوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيم، فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهُ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ (٢)، وَفِي بَعْضِهَا: يَوْمَ الفَتْحِ (٣)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٤)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (٥)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ (٦)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عَامِ أَوْطَاسَ (٧)).