Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١١٦

وعند أصحاب السنن (١).

* قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ بَصْرِيٌّ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)).

غفر الله للمؤلف؛ فإنه خرجه الشيخان (٣) وأصحاب السنن (٤)، والبيهقي (٥) وكثير من أصحاب كتب الأحاديث والسنن والمصنفات.

* قوله: (فَصَارَ أَهْلُ المَدِينَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ البَصْرَةِ، وَصَارَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ المَدِينَةِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي: هَلْ مُقَامُهُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (٦): هُوَ وَاجِبٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ (٧): يُسْتَحَبُّ، وَسَبَبُ الخِلَافِ: حَمْلُ فِعْلِهِ ﵊ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الوُجُوبِ).

من العلماء مَن قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا كله عند المالكية.

والرسول ﷺ قد فعل ذلك وهو قدوتنا ﵊؛ فينبغي أن يُقتدى به في هذا العمل.