Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١١٠

القَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الاتِّفَاقِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

وهذا لا خلاف فيه لوجود الأدلة، نعم خالف أبو حنيفة لكن خلافه يعتبر ضعيفًا؛ لأن عموم الأدلة يدل على ذلك.

وأيضًا: عمر ﵁ كان يؤاخذ الأزواج عندما يغيب أحدهم فيطيل (١)، وقصة الرجل - يقال: هو من الأنصار - الذي استهوته الجن؛ يعني: أخذته وأخفته حتى ورد في بعحر الروايات: "أنه خرج لصلاة العشاء ولم يعد" (٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَاتِ: العَدْلَ بَيْنَهُنَّ فِي القَسْمِ) (٣).