Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الرابع في حقوق الزوجية

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦١٠٠

إذا كانت ممن لا تخدم نفسها؛ كأنْ كانت مريضة أو مقعدة أو فيها نقص مما يؤثر عليها (١).

ويقلد المؤلف بالجمهور الأئمة الأربعة، لكن مالكًا سينفرد عنهم في إيجاب خادمة أخرى عند الحاجة، والجمهور يقفون عند واحدة.

* قوله: (وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الزَّوْجَةِ خِدْمَةُ البَيْتِ (٢). وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْجَبُوا النَّفَقَةَ عَلَى خَادِمِ الزَّوْجَةِ: عَلَى كَمْ تجِبُ نَفَقَتُهُ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ: عَلَى خَادِمَيْنِ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَخْدِمُهَا إِلَّا خَادِمَانِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)).