Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦١٣

والحنابلة (١) - أنَّ المرأة إذا تَجَاوزت سن ابتداء الحيض، واستمرَّ معها الدم إلى خمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة، ويكفي في ذلك مرة واحدة.

لكن لو استحيضت، ثم انقطع عنها الدم: فهل تُعتبر بمجرد انقطاعه حائضًا؟ أو لا زالت مستحاضةً؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فجُلُّ مسائل الحيض لم تسلم من خلاف الفقهاء فيها.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ، صَلَّتْ، وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً (٢)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣) إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: تُصَلِّي مِنْ حِينِ تَتَيَقَّنُ