Printed page ١٠/ ٦٠٥٢
"وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مَنْ شَهْرٍ" (١)).
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنهما يبقيان على نكاحهما مهما طال الزمن، وهذا لم يقل به إلا قلة وضعفه بعض العلماء (٢).
القول الثاني: إذا أسلم أحد الزوجان كانت فرقة؛ إذ لا يجتمع مسلم مع مشرك (٣).
القول الثالث: إذا أسلمت المرأة وأسلم زوجها وهي لا تزال في عدتها فهم على نكاحهما، وإن أسلم بعد العدة فلا، وهو رأي الجمهور (٤).
وسبب الخلاف في ذلك: هو ما حصل من إسلام بعض الصحابة ﵃: فبعضهم أسلم قبل زوجته، ومن الزوجات من أسلمت