Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثامن في مانع الكفر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠١٤

رأينا أن ذلك لا يؤثر وأن الآية رفعت الإشكال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ سُبِيَا مَعًا - أَعْنِي: الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ - لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهَا، وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ، انْفَسَخَ النِّكَاح، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)).

وأحمد في رواية (٢)، أما الرواية الأخرى: فيفرق الحنابلة فيها بين سبي الزوج أولًا أو المرأة أولًا؛ فإن سبيت المرأة أولًا فإنه ينفسخ النكاح، وإن سبي الزوج أولًا فإنه لا ينفسخ النكاح (٣).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ السَّبْيُ يَهْدِمُ سُبِيَا مَعًا أَوْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَعَنْ مَالِكٍ قَوْلَان (٥)، أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّبْيَ لَا يَهْدِمُ النِّكَاحَ أَصْلًا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَهْدِمُ بِإِطْلَاقٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ).