Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السابع في موانع الرق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٠٤

مَنْ مَلَكَتْهُ (١)، وَأَنَّهَا إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ (٢)).

لا يجوز أن تنكح المرأة إنسانًا تملكه؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾؛ فالرجل هو الذي له القوامة على المرأة؛ يعني: القيام على شؤونها؛ فكيف تملك زوجها؟! هذا فيه ذل؛ ولذلك لا يجوز.

قال المصنف رحمه الله تعالى: