Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل السادس في مانع الجمع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٨٧

أما الشافعية: فيرون أنه لو وطئ هذه الأمة ثم أراد أن ينكح أختها بعقد جاز له ذلك، لكنهم لا يرون الجمع بينهما بل يقولون: نعم لو وطئ أمة فله أن يعقد عليها فبمجرد العقد يحرم عليه وطء الأمة، وليس كما أطلق المؤلف. هذا هو المعروف من مذهب الشافعية.

* قوله. (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا فِيمَا أَعْلَمُ عَلَى تَحْرِيمِ الجَمْعِ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (١)؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ ﵊ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَه (٢)، وَتَوَاتُرِهِ عَنْهُ ﵊ مِنْ أَنَّهُ قَالَ ﵊: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" (٣)).

ليس كما قال - فيما أعلم -، بل هذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه.

أولًا: ليس كل خلاف يعتد به، إنما الخلاف الذي يعتد به هو الذي يصدر عن عالم من العلماء الذين يعتد بخلافهم، ويكون مبنيًّا على دليل