Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الرابع في مانع الزنا

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٦٩

على براءة الرحم من وجود حمل، حالها كحال المطلقة تمامًا؛ فإن كانت حاملًا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيها المالكية (١) والحنابلة (٢).

الشرط الثاني: أن تتوب إلى الله ﷾ توبة نصوحة وأن تندم. وهذا انفرد به الحنابلة (٣).

واستدلوا بعدة أدلة:

- أول هذه الأدلة: قوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه زرع غيره" (٤)، يعني: المرأة الحامل لا ينبغي أن يطأها غير زوجها.

- ويدل على ذلك قوله ﷺ: "لا توطأ حامل حتى تضع" (٥).

فالحديثان يدلان على أنه ينبغي أن تستبرأ الحامل، ولا فوق بين الزانية وبين غيرها؛ لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم.

وأما ما يتعلق بالتوبة:

- فإن الرسول ﷺ قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (٦).