Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٩٣٣

المجاعة، وأن الرضاع الذي يُحرِّم هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني: ما أحيا العظم وما أنبت اللحم.

* قوله: (وَبِالجُمْلَةِ مَا يَصِلُ إِلَى الحَلْقِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ؟).

أي: هل تحصل به الحُرمة وما يتفرع عنها وهي المحرمية أم لا؟ الجواب: فيما يظهر: أن ذلك يحصل به؛ لأن القصد والغاية هي التغذي، والتغذي يحصل؛ لأن هذا اللبن سينزل إلى الجوف، وإلى المعدة فيحصل الغذاء به.

*قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: "يُحَرّمُ الوَجُورُ وَاللَّدُودُ" (١). وَقَالَ عَطَاءٌ (٢)، وَدَاوُدُ (٣): "لَا يُحَرِّمُ").

ليس هذا هو قول مالك وحده؛ إنما هو قول أبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)، وأكثر الأئمة توسُّعًا في ذلك هو الإمام الشافعي؛