Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثالث في مانع الرضاع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٧٧

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ المُحَرِّمِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (١)).

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين من حيث الجملة:

ففريق ذهب إلى عدم التحديد: وهذا رأيٌ لجماعةٍ من العلماء منهم الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد (٢)، فالإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة.

ومن العلماء من اشترط التحديد في ذلك، لكنهم اختلفوا:

فمنهم من قال: يكفي في ذلك ثلاث رضعات.

ومنهم من قال: خمسُ رضعاتٍ.

ومنهم من قال: عشر رضعاتٍ.

ومنهم من قال: سبع رضعاتٍ.

ومنهم من لم يحدَّ في ذلك حدًّا وقيَّد ذلك بالصغر (٣).