Printed page ١٠/ ٥٨٥٤
* قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ (١) وَالمُزَنِيُّ (٢) ).
المُزَنِي من أصحاب الإمام الشافعي.
* قوله: (لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الوَطْءُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ المُخْتَارُ عِنْدَهُ).
وهو مذهب أحمد (٣) أيضًا.
* قوله: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كاللَّمْسِ).
إذن مذهب الإمام أحمد، والمعتمد - يعني: القول الصحيح الذي أخذ به الأصحاب في مذهب الإمام الشافعي - هو هذا القول الأخير، وهو أنه لا بد من الوطء بالنسبة للأم، وأما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا المقام.
* قول: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كَاللَّمْسِ إِذَا كَانَ نَظَرَ تَلَذُّذٍ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ كَانَ، وَفِيهِ عَنْهُ خِلَافٌ (٤) . وَوَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي النَّظَرِ إِلَى الفَرْجِ فَقَطْ (٥) . وَحَمَلَ الثَّوْرِيُّ النَّظَرَ مَحْمَلَ اللَّمْسِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ اللَّذَّةَ (٦) ).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "وهو أحد قولي الشافعي وهو الأكثر عنه وله قول آخر أنه لا يحرمها إلا الوطء وبه قال داود، واختاره المزني من قولي الشافعي". ↩︎
(٢) سبق ذكره. ↩︎
(٣) يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١٨١٣)؛ حيث قال: "قبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الريبة إلا الوطء". ↩︎
(٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٨١٥)؛ حيث قال: "وإنما قلنا: إن القبلة واللمس للذة يقومان مقام الوطء في التحريم خلافًا للشافعي، لأنه استمتاع بمباشرة كالوطء، فأما النظر للذة ففيه اختلاف". ↩︎
(٥) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٩/ ٤٤٦٥)؛ حيث قال: "والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق به التحريم". ↩︎
(٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩٢)، حيث قال: "قال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدًا ولم يذكر الشهوة". ↩︎