Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في المصاهرة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨٥٤

* قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ (١) وَالمُزَنِيُّ (٢)).

المُزَنِي من أصحاب الإمام الشافعي.

* قوله: (لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الوَطْءُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ المُخْتَارُ عِنْدَهُ).

وهو مذهب أحمد (٣) أيضًا.

* قوله: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كاللَّمْسِ).

إذن مذهب الإمام أحمد، والمعتمد - يعني: القول الصحيح الذي أخذ به الأصحاب في مذهب الإمام الشافعي - هو هذا القول الأخير، وهو أنه لا بد من الوطء بالنسبة للأم، وأما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا المقام.

* قول: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ مَالِكٍ كَاللَّمْسِ إِذَا كَانَ نَظَرَ تَلَذُّذٍ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ كَانَ، وَفِيهِ عَنْهُ خِلَافٌ (٤). وَوَافَقَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي النَّظَرِ إِلَى الفَرْجِ فَقَطْ (٥). وَحَمَلَ الثَّوْرِيُّ النَّظَرَ مَحْمَلَ اللَّمْسِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ اللَّذَّةَ (٦)).