Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٨١٨

المؤلف هنا يشير إلى القاعدة الفقهية المعروف: "العادة مُحكَّمة"؛ فهل العادة معتبرة في أحكام الشريعة الإسلامية؟ بمعنى هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟ ولو قلنا إن لها تأثيرًا في الأحكام كما هو مقرر فهل له من شروط لا بد منها؟

لا شك أنه لا قيمة لهذا، ولا للقياس مع وجود نص، لكننا عندما نلقي نظرة واسعة، ونتتبع ما يتعلق بأبواب الفقه، نجد أن العادة قد اعتبرت في أحكام كثيرة، ومن هنا نجد أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - ومثلهم علماء الأصول وضعوا قواعد كبرى أساسية اعتبروها هي قواعد فقه، ومنها:

- "الأمور بمقاصدها": وهذه هي القاعدة الأولى (١).

- والثانية: "اليقين لا يزول بشك" (٢).

- والثالثة: "المشقة تجلب التيسير" (٣).

- والرابعة: "الضرر يزال" (٤).

- والخامسة: "العادة مُحَكَّمة" (٥).