Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٦٦

العوض رُدَّ المُعوَّض الذي هو الثمن) (١).

(وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ثَبَتَ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (٢)).

إذًا هذه روايةٌ أخرى في المذهب فُرِّق فيها بين الدخول وبعده.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ البَيْعِ، أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ؟).

أما الذين قالوا بمنع ذلك - وهم المالكية - فإنهم قاسوا ذلك على نكاح الشِّغار (٣).

ونكاح الشِّغار: هو أن يُزوِّج المرء ابنته لآخر على أن يُزَوِّجه ابنته ولا صَدَاق بينهما؛ فهذا نكاحٌ لا يجوز، وسُمِّي نكاح الشغار قياسًا على الكلمة، وذلك لقُبح حاله (٤).