Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٤٢

القسم الأول: تفويض البضع (١) وهو الأصل، وبعض العلماء اقتصر على هذا.

القسم الثاني: تفويض المهر.

فما الفرق بينهما؟

والجواب: تفويض البضع (٢) هو أن تتزوج المرأة من غير أن تذكر الصَّداق أصلًا، فإذا طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئًا أم لا؟

والجواب: هناك من العلماء من يرى: أن لها المتعة (٣)، ولا نُفَصِّل في الكلام عن المتعة؛ لأن المؤلف عقد لها فصلًا مستقلًّا، أما تفويض المهر يشار فيه إلى المهر، لكنه لا يُسمى، ومعنى: تفويض المهر هو أن يفوض كل من الزوجين أحدهما في داره، تحديد ذلك إلى أحدهما، أو إلى أجنبي، كأن يقول الولي مثلًا: زَوَّجتك على ما تراه من المهر، أو على ما شئت، أو على ما حكمت به، أو على ما قرره وحكم به فلان، هذا يُسمى "تفويض المهر" (٤)، وبعض العلماء