Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٤١

إِنْ قَبَضَتْ فَلَهُ النِّصْف، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ حَتَّى وَهَبَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْحَقَّ فِي الْعَيْنِ مَا لَمْ تَقْبِضْ، فَإِذَا قَبَضَتْ صَارَ فِي الذِّمَّةِ) (١).

يعني: مذهب أبي حنيفة في هذا: إن قبلت الصداق ثم وهبته فلها ذلك، أما قبل أن تقبضه ويتحول إلى ملكها فلا يجوز ذلك؛ لأنه لا يُسمى ملكًا تامًّا في هذا المقام.

قوله: (الْمَوْضِعُ الرَّابعُ: فِي التَّفْوِيضِ).

هذه مسألةٌ مهمة جدًّا، وهي: ما يتعلق بالتفويض، فمن العلماء من قسَّمه إلى قسمين: