Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الثالث: في تشطير المهر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٥٧٢٢

قوله: (وَأَمَّا مُوجِبِ التَّشْطِيرِ: فَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بِاخْتِيَارٍ مِنَ الزَّوْجِ لَا بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا، مِثْلُ الطَّلَاقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ قِيَامِهَا بِعَيْبٍ يُوجَدُ فِيهِ).

فقد تكون المرأة رتقى رتقاء بمعنى: مسدودة المنفذ (١)، وربما تكون فيها برص (٢)، وربما تكون فيها جذام (٣) وعيوب ما كان يعرفها الزوج فظهرت، ففي هذه الحالة لا يثبت لها شيء، أما لو كان الطلاق من قبل الزوج، فهو في هذه الحالة يلزمه النصف (٤).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَكُونُ سبَبَهُ قِيَامُهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ أَوِ النَّفَقَةِ مَعَ عُسْرِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ).

قصد المؤلف: إذا كان الزوج فقيرًا لا يستطيع أن ينفق على زوجته وهي التي تقوم برعايته (٥)، نعم لو حصل ذلك من زوجة قادرة وتملك