Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٦٦٦

يحصل من الجانبين، والرسول ﷺ عندما أوصى بالنساء قال: "أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (١)، فالزوج ينتفع بالزوجة في أمور كثيرة منها: خدمة أولاده، وخدمته في البيت، والاستمتاع هو أصل، لكن هناك اعتبارات أخرى تنظر إليها الشريعة، فالرسول رغَّبَ في الزواج وحضَّ عليه وقال: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٢)؛ فهناك غاياتٌ وحِكمٌ منها: المحافظة على النسل فيما يتعلق بأحكام الزواج (٣).

قوله: (كَالْحَالِ فِي الْبَيُوعَاتِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً فَيَكُونَ مُؤَقَّتًا).

مراد المؤلف: هل هذا المهر عِوض من الأعواض فيلحق بالبيوع وأمثالها؟ أم هل هو عبادة فيلحق بالعبادات؟