Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٥٥٧

وأما البكر فهي جاهلة في هذا الأمر، وربما يلحقها الغرر فليس لها أن تعقد النكاح، والقولان المشهوران هما: رأي الجمهور وهو الأولى والأسلم؛ ولأنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها، وإنما الذي يعقد لها وليها، والحنفية أدلتهم قوية كما سيعلق المؤلف.

قوله: (وَيَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْوِلَايَةِ قَوْلٌ رَابعٌ: أَنَّ اشْتِرَاطَهَا سُنَّةٌ لَا فَرْضٌ) (١).

التخريج (٢) طِبق أصول المذهب وتفرع عليه المسمائل، وهذا هو المسلك الذي سار عليه التلاميذ، لما عوفوا أصول كل إمام عوفوا علل الأحكام، فأخذوا يُخَرِّجون على علل هذه الأحكام، ولذلك تجد من يقول: هذا قول الإمام فلان، هذه رواية (٣) في المذهب، وأحيانًا يقال: وجه (٤) وهو: التخريج أيضًا.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ