Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول: في مقدمات النكاح

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٤٨٣

" قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (١): هُوَ وَاجِبٌ، وَقَالَتِ المُتَأَخِّرَةُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيهِ (٢)).

هذا التعليق ذُكر عند المالكية وعند غيرهم، وبعض العلماء يقولون: إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في محرم فيجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج (٣)؛ لأنه يعصمه عن الوقوع في المحرم؛ فالزواج يحصنه عن الوقوع في معصية الله، والوقوع في المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة:

الأمر الأول: أنه ارتكب محرمًا.

الأمر الثاني: أنه يترتب على ذلك حد.