Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٩/ ٥٣٨٦

اتفقوا عليه؛ لأن الله نص على ذلك كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ مسفوح يعني: سائل، فعندما تَذْبَحُ الكبش أو البقرة تجِدُ أن الدَّمَ يسيلُ أمامك، هذا هو المسفوحُ.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْمَسْفُوحِ مِنْهُ) (١).

اختلفوا فيه غير المسفوح القليل، وهذا مرَّ بِنَا أيضًا في كتاب الطهارة، ثم يفرِّق بعضهم بين دم الإنسان وبين دم الحيوان الطاهر (٢) يعني: من بهيمة الأنعام.